responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 138
لا يأخذ لهم شيئا بنسية، قال: فليأخذ لهم بنسية ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق ابن عمار نحوه.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا، قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله.
[3] وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت له: من يكفيه، قال: يشترى لهم، قلت: ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر، قال: يشترى لهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 14 : انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن


[2] الفروع 2: 368 يب 2: 328 و 329.
[3] يب 2: 332.
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18.
الباب 14 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع 2: 368.
[2] الفروع 2: 368 يب 2: 329 فيه: (في طلاق ولا غيره) صا 4: 47 رواه فيه وفي
.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست