responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 133
[15] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
أقول: هذا محمول على التقية.
[16] العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
[17] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
[18] وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره.
[19] وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


[15] بحار الأنوار 10: 268 فيه: قرابته.
[16] تفسير العياشي 1: 112.
[17] فقه الرضا: 58.
[18] فقه الرضا: 58 فيه: في عتق أو طلاق وغيره.
[19] فقه الرضا: 58.
وفي النوادر: 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء
من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 9 و 3 / 10 ويأتي
ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست