responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 130
جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها أبدا، قال: تكملها وليس هذا بشئ " شيئا خ " إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
[3] قال وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل حلف ان كلم أباه أو أمه فهو يجئ بحجة، قال: ليس بشئ.
[4] وفي الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
[5] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم الحديث.
[6] وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
[7] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن الحسن ابن محبوب: والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.


[3] الفقيه 2: 116 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: ان كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة.
[4] الخصال 2: 161، أورد قطعة منه في 3 / 17 من النذر.
[5] الفروع 2: 368 يب 2: 328، أورد ذيله في 1 / 12
[6] الفروع 2: 368 يب 2: 328.
[7] الفروع 2: 368 يب 2: 328، أخرجه عن الفقيه باسناد اخر عن ابن سنان في
2 / 18 من مقدمات الطلاق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست