responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 13
راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب لجاز له بيعها انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا وفي الرضاع وفي بيع الحيوان وغير ذلك.

باب 9 : أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها، فقال: كل أحد الا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء.

باب 10 : ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
[1] محمد بن يعقوب عن " علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعلموا في المال خمس سنين.


الباب 9 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 133 يب 2: 316 صا 4: 16 فيه: أباها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 50 من نكاح
العبيد وههنا في ب 7 و 3 / 8.
الباب 10 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 133.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست