responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 125
لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا.
[2] ورواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل ليبغض المنفق سلعته بالايمان. ثم ذكر الحديث.
[3] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله " في شئ يه " ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب. ورواه في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا أنه قال في الموضعين: فليس من الله في شئ. ورواه البرقي في المحاسن عن أبي محمد عن عثمان بن عيسى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 7 : تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا وانها لا تنعقد وكفارتها
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول انا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله


[2] عقاب الأعمال: 17 - راجعه. وروى صدره أيضا في الأمالي: 289.
[3] الفروع 2: 367، الفقيه 2: 116، الأمالي: 289 (م 73) المحاسن: 120.
ورواه أحمد في النوادر: 60.
يأتي ما يدل في ج 9 في ب 9 من كيفية الحكم وذيله.
الباب 7 فيه 4 أحاديث وفي الفهرست 3:
[1] الفروع 2: 367، الفقيه 2: 119 يب 2: 328.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست