responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 123
أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن حريز وأبي زيد عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: " الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال: في نزلت الآية خاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى علي باليمين.
[19] محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية قال: قال عليه السلام: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له.


[19] المجازات النبوية: 49.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78: يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان
عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرء
مسلم فإنما قطع جزءه من النار.
وفي عقاب الأعمال: 17 والأمالي: 289 باسناده عن محمد بن يمين عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن رجل من عبد القيس عن سلمان رحمه الله
في حديث اتاه آت في المنام فسأله ما يقول الطيور في يوم الجمعة قال: يقول قدوس قدوس ربنا
الرحمن الملك ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا ورواه البرقي في المحاسن: 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف وفي ب 25 من آداب
التجارة وههنا في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
الباب 5 فيه 4 أحاديث وفي الفهرست 5:
[1] الفروع 2: 367 يب 2: 327.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست