responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 118
امرأة تبرأ عن جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما أن تحلف واما تعطيها، فقال لي: يا بنى قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بنى ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اختيار علي بن الحسين عليه السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار وهو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وان لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
باب [4] تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية.


[2] الفقيه 2: 119.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 راجع ب 3.
الباب 3 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 366 يب 2: 327.
راجع ب 1 و 2.
الباب 4 فيه 19 حديثا:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست