responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 11
أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
[10] محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: هل يجزى الولد والده؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان يعنى عبد الله جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.
[2] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان مثله الا أنه قال: يعتقونه وهم له كارهون.


[10] الأمالي: 277، أخرجه عن كتاب الزهد بألفاظه وعن الكافي في ج 6 في 2 / 30
من الدين وعن الكافي بألفاظه في ج 7 في 5 / 106 من احكام الأولاد
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان و ب 8 من المضاربة، راجع 4 / 10
من الوقوف، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8 و ب 9 و 13.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 133، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان
وعن المقنع مرسلا في 2 / 17 مما يحرم بالرضاع.
[2] الفروع 2: 133، يب 2: 316 صا 4: 14، أورد صدره في 6 / 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست