responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 109
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العتق وفي بيع الحيوان وغير ذلك.
وتقدم ما يدل على أن من ملك أمة انعتقت عليه وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث.
ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 7 : جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الأولاد وتقدم ما يدل على أن أم الولد مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا.

باب 8 : حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرف وتزوجت نصرانيا وولدت
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
أقول: يأتي توجيهه في الحدود في حد المرتد.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 18 من وجوب الحج وفي ج 6 في ب 24 من بيع
الحيوان و 4 / 10 من الوقوف راجع 2 / 15 من نكاح العبيد وتقدم في ب 7 من العتق وههنا في
ب 5 وتقدم حكم تقدم الدين في ج 6 في ب 28 من الوصايا. راجع الباب الآتي.
الباب 7 فيه حديث:
[1] الفقيه: 2: 45، أخرجه عنه مرسلا وعن الكافي والتهذيب باسناده عن سليمان بن
داود عن أبي عبد الله عليه السلام في ج 7 في 1 / 68 من احكام الأولاد.
تقدم ما يدل على أن أم الولد مملوكة في ب 1 وذيله.
الباب 8 فيه حديث:
[1] يب 2: 308، أخرجه باسناد اخر واختلاف في المتن في ج 9 في 5 / 4 من
حد المرتد راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست