responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 89
لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
[3] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 10 : أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن


[3] فقه الرضا: ص 70، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 وذيله في 6 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2. راجع ب 14 من نكاح العبيد.
الباب 10 فيه: حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 170. الفروع: ج 2 ص 125 فيه: (ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا).
يب: ج 2 ص 278.
[2] الفروع: ج 2 ص 125.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست