responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 66
الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[7] وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
[8] وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[9] وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[55] باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.


(6 و 7) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226. (ط 2).
[8] يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226 في نسخة منهما: (الريان) بدل الزيات.
[9] يب: ج 2 ص 243، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44، ويأتي ما يدل عليه وينافيه
في ب 55. راجع ب 56.
الباب 55 فيه 8 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست