responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 554
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار.

باب 6 : ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم " مت خ " عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله.
(28800) [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر. أقول: يمكن حمل الحديثين


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 12 من الظهار.
الباب 6 فيه: 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 254 و 337، صا: ج 4 ص 56، الفروع: ج 2 ص 374.
[2] يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175 فيه: (أبى الدرداء) أورده أيضا في
5 / 13 من الظهار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست