responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 546
[6] علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الخطيرة.
[7] العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 12 : ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس.
(28780) [2] وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.


[6] تفسير القمي: ص 63 و 64.
[7] تفسير العياشي: ج 1 ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9. ان أبى فرق بينهما الامام.
الباب 12 فيه: 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113
عن أبي بصير.
[2] يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست