اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 541
بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته. (28760) [5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك. [6] علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا [7] العياشي في تفسيره، عن العباس بن هلال، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 : ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة. [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
[5] قرب الإسناد: ص 159 فيه: اما ان يطلق واما أن يمسك. [6] تفسير القمي: ص 63. [7] تفسير العياشي: ج 1 ص 113. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12. الباب 9 فيه: 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 541