responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 541
بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.
(28760) [5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك.
[6] علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا [7] العياشي في تفسيره، عن العباس بن هلال، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار


[5] قرب الإسناد: ص 159 فيه: اما ان يطلق واما أن يمسك.
[6] تفسير القمي: ص 63.
[7] تفسير العياشي: ج 1 ص 113.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست