responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 537
حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
[2] وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان.

باب 5 : انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان.
[2] الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله.
الباب 4 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 251، أورد صدره في 1 / 1


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست