اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 537
حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. [2] وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 : انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان.
باب 5 : انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان. [2] الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله. الباب 4 فيه: حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252. الباب 5 فيه حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 251، أورد صدره في 1 / 1
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 537