responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 536
أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه. (28745) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


تقدم ما يدل على جواز ترك أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح وفى ب 30 من العدد، ويأتي
في ب 2 و 8 و 9.
الباب 2 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 121
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 8 و 9 و 10 وفى 6 / 11 و ب 12.
الباب 3 فيه: حديثان
[1] الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326 سقط عن الكافي لفظة: (عن الحلبي) أورده


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست