responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 532
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
[13] وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. أقول: خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهرة على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان ظاهر منها ثم تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شئ؟ قال:


[13] تقدم في 3 / 2. روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي ولا يقول: ان فعلت كذا وكذا فعليه
كفارة قبل ان يواقع، وان قال: أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها.
راجع فقه الرضا: ص 61.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة.
الباب 17 فيه: حديث
[1] الفروع: ج 2 ص 129 يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173 فيها: (فان ظاهر منها
فلم يمسها وتركها لا يمسها الا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟)
أورد صدره في 2 / 10.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست