اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 531
ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث. [8] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك. [9] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة. [10] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ. (28735) [11] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث. [12] وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن
فيه: يكفر. [8] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 260. [9] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 259، أورده بالاسناد واسناد آخر في 8 / 15 راجعه. [10] يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 262. [11] يب: ج 2 ص 254 و 255، صا: ج 3 ص 262 و 265، أورد تمامه في 5 / 15. [12] يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 260 فيهما: عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 531