responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 529

باب 16 : جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله. (28725) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني


الباب 16 فيه: 13 حديثا وفى الفهرس 12:
[1] الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253. صا: ج 3 ص 260.
[2] الفروع: ج 2 ص 128.
[3] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 261 فيها: (عن رجل من أصحابنا
عن رجل قال) وفى الاستبصار: " محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد " وفيه في الموضعين: " انى
قوى " الفقيه: ج 2 ص 174.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست