responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 528
رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله. أقول: حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال: وأمره بكفارة واحدة. أقول: هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة أخرى، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لأجل التلفظ بالظهار.
[8] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.
وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
[9] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.


[8] يب: ج 2 ص 255 و 253. صا: ج 3 ص 259 و 266 في الطريق الأول من الاستبصار: (محمد
ابن الحسن) وفى الطريق الثاني منه ومن التهذيب: (كان عليه كفارة واحدة) أورده أيضا في 9 / 16.
[9] يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 266.
يأتي ما ينافي ذلك في ب 16. (ج 33)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست