responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 522
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 12 : أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق ولا اطعام.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟
فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله.
(28705) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: إن الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن


تقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 12
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه عموما وفى 2 / 14 خصوصا.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران. راجع
فقه الرضا: ص 61.
[2] الفروع: ج 2 ص 127 الفقيه: ج 2 ص 174: يب: ج 2 ص 253، أورد صدره في 2 / 4
وذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته.
[3] الفروع: ج 2 ص 127.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست