responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 520
المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[10] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة. أقول: (1) وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة له.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم.


[10] مجمع البيان: ج 9 ص 247.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف وههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6، ويأتي ما
يدل عليه في 3 / 11 و ب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19.
الباب 11 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 175، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264.
[2] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255 فيه: (قال: وسألته) صا: ج 3 ص 264، أورد
قبله في 1 / 10 وصدره في 1 / 13 وذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها.
[1] قوله أقول إلى (ما يدل عليه) ليس في الأصل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست