responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 516
أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 8 : ان الظهار قبل الدخول لا يقع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.


[2] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده
أيضا في 10 / 6 ذيله: ولا يكون إلى آخر ما تقدم في 4 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2.
الباب 8 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 128، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 256 فيه: جميل بن دراج.
[2] يب: ج 2 ص 256.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست