responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 509
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، وهو يريد بذلك الظهار ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
(28660) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عمن


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و ب 21 من نكاح العبيد ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 1 و 3 / 3 و ب 4 و 9 وفى 5 / 13 و ب 16 ههنا وفى 6 / 1 من الكفارات.
الباب 2 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: 2 ص 126 فيه: (الا على طهر) تفسير القمي: ص 668، أورد صدره في 2 / 1
وقطعة منه في 1 / 1 من الكفارات.
[2] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، الفقيه: ج 2 ص 127
في المصدر: (فكيف يكون قال: يقول) وفيه: (أمي وأختي) أورد صدره في 1 / 4 وقطعة
منه في 8 / 6.
[3] الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 172 فيه: (الا على موضع الطلاق) يب: ج 2 ص
254، صا: ج 3 ص 261.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست