responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 500

باب 8 : ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
[2] قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مثله.
[4] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في


الباب 8 فيه: 5 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 170.
[3] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277 فيهما: شئ من صداقها أو من غيره.
[4] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، أورد ذيله في 2 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست