responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 498
عبد الله، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(28625) [6] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن علي ابن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
[7] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 7 : ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة: انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.


[6] يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 317 و 319، رواه فيهما بالاسناد مرتين وفى أحدهما:
المباراة تطليقة.
[7] يب: ج 2 ص 278.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 وفى 15 / 41 من مقدمات الطلاق، وههنا في 1 و 9 / 3 ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 7 و 1 / 14.
الباب 7 فيه: 4 أحاديث وفى الفهرس 3:
[1] الفروع: ج 2 ص 123.
[1] هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفى الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا
السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست