responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 489
[7] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28595) [8] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له ما أخذ منها.
[9] العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولأوطين فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة


[7] الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورد ذيله في 2 / 3.
[8] الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها.
[9] تفسير العياشي: ج 2 ص 117 فيه: فقد بانت منه بتطليقة.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 5 / 4 وفى 4 / 6 أن الخلع والمباراة من قبل المرأة، ويأتي في 4 / 7.
الباب 2 فيه: حديثان
[1] عقاب الأعمال: ص 47 و 48 فيه: ممن أجبر بامرأة حتى تختلع منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست