responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 487
(كتاب الخلع والمباراة)
باب 1 : انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة.
[1] محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(28590) [3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين


كتاب الخلع والمباراة فيه 14 بابا:
الباب 1 فيه: 9 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، الفقيه: ج 2 ص 171، الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه
عن الكافي بالاسناد واسناد آخر عنه وعن الفقيه في 1 و 3 / 5.
[2] يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 6 / 4.
[3] الفروع: ج 2 ص 123 فيه: حل له أن يأخذ " ما أخذ خ " الفقيه: ج 2 ص 171، يب ج 2
ص 275، صا: ج 3 ص 315، أورد ذيله في 2 / 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست