responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 467
ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه.
[4] وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(28525) [5] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.


مما يحرم بالمصاهرة.
[4] الفروع: ج 2 ص 126 فيه: فان (قال خ) الأول أحق.
[5] الفروع: ج 2 ص 126، أخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة.
[6] يب: ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الأول: (عن أبي العباس) أخرجه عنه وعن الفقيه في
12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست