responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 465
في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين. أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي ويكون مخصوصا بالرجعي.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[8] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
(28520) [9] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض.


[7] يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 306.
[8] يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307.
[9] الفقيه: ج 2 ص 179، أخرجه أيضا في ج 8 في 11 / 13 من ميراث الأزواج.
راجع ب 22 من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في 5 و 9 / 13 من ميراث الأزواج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست