responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 463
عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء.
[5] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟
قال: أمسك عن هذا. أقول: ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى، ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأول بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.

باب 36 : أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.


[5] يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عن الكافي في 11 / 58 من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 51 و ب 58 و 5 / 59 من المهور، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في
ب 12 من ميراث الأزواج.
الباب 36 فيه: 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 343 فيها: ثم مات عنها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست