responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 45
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 36 : أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.


راجع ب 41 ويأتي ما يدل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول في ب 51.
الباب 36 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 218 أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 36 من المتعة.
[2] يب: ج 2 ص 218. أخرجه عن الفقيه في 3 / 11 من المتعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في 5 / 20 و ب 40


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست