responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 443
قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(28445) [5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهم السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطلقها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر.

باب 26 : ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فإن لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي


[5] الفروع: ج 2 ص 111 فيه: ثم ارتجعها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 26 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 353.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست