responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 441
على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
[6] قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم.

باب 24 : ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها . [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28440) [2] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض.

باب 25 : عدة المسترابة بالحمل.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن


[6] مجمع البيان: ج 10 ص 304.
الباب 24 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 295، صا: ج 3 ص 356، أورده أيضا في ج 1
في 1 / 47 من الحيض.
[2] مجمع البيان: ج 2 ص 326.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض، راجع ب 25 من عقد النكاح وذيله، وتقدم قبول
قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق.
الباب 25 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 111، الفقيه: ج 2 ص 167، يب: ج 2 ص 285، أورد صدره في 1 / 11.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست