responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 439
[2] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها " إلى أن قال: " وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.

باب 23 : جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها.
[2] وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن


[2] الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333.
[3] الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أخرج تمامه عنهما
وعن الفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29.
الباب 23 فيه: 6 أحاديث.
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 286.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست