responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 438
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تسوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
[5] وعنهم، عن سهل، عن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس.
أقول: خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي.
[6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[22] باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.
(28430) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.


[5] كا... يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 351.
[6] قرب الإسناد ص 110.
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 وذيل 2 / 47.
الباب 22 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست