responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 437
والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل: لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات، ويأتي ما يدل عليه.

باب 21 : انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(28425) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق
وههنا ب 18 و 23.
الباب 21 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285.
[2] الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285 و 293، صا ج 3 ص 351.
[3] الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 4 / 31.
[4] الفروع: ج 2 ص 108.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست