responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 423
محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟
قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.
[2] وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله لأنه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الأولى وقد عمل بها الشيخ وجماعة في الصورتين وحملوا الأول على الاستحباب.
(28380) [3] وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟
قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد


حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له: وان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال:
إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص) (2) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 323.
[3] يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 324.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست