responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 410
ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر وما تقدم في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض.

باب 4 : عدة المسترابة وما أشبهها. (28335) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه.
[2] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 من الحيض وتقدم ههنا ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2.
الباب 4 فيه: 20 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 323 فيه: (أو سنة) وفيه
وفى التهذيب: (والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض) الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: كل ثلاثة
أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة والتي لم تبلغ.
[2] الفروع: ج 2 ص 111 فيه: (أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 282 صا: ج 3 ص 323.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست