responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 402
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك.
(28310) [2] وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. العياشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[3] وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم.

باب 35 : إباق العبد وحكم ما لو رجع.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم


[1] الفقيه ج 2 ص 164.
[2] الفقيه: ج 2 ص 164، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه: راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل.
[3] تفسير العياشي: ج 1 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2.
الباب 35 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 146، يب: ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطة (حكم الأعمى)
أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست