responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 383
يمسها شهر، قلت: وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 21 : كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث. (28245) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق


تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق وههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25
من العدد.
الباب 21 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه،.... يب ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 304. أخرجه عن
التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة وعن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 18
من ميراث الأزواج
[2] الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 179 يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3
ص 303، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الأزواج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست