responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 330
يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 36 : بطلان طلاق السكران.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ.
[3] وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(28090) [4] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 36 فيه: 4 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 119.
[3] الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه: وصفوان.
[4] الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق.
راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34
ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست