responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 329
شعيب. قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل بما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.

باب 35 : انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(28085) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
[3] عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال:


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمة وذيله وفى ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج
وفى ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع. راجع 12 / 10.
الباب 35 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، أخرج نحوه عن
الكافي والفقيه في 1 / 34.
[2] الفروع: ج 2 ص 119 فيه: (فان جهل وطلقها) أورد ذيله أيضا في 4 / 29.
[3] الفروع: ج 2 ص 119.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست