responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 328
عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه الصدوق أيضا كذلك.
(28080) [5] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
[6] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
[7] وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
[8] وباسناده عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن


في 2 / 1 من الحجر وفى ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه.
[5] يب: ج 2 ص 270، أخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه.
[6] يب: ج 2 ص 270.
[7] يب: ج 2 ص 270، أورده أيضا في 12 / 12
[8] يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: حماد بن عيسى
عن شعيب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست