responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 327

باب 34 : اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
[3] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن


الباب 34 فيه: 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 119، الفقيه: ج 2 ص 165، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيبين في 1 / 35.
[2] الفروع: ج 2 ص 119، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في
1 / 20 من العتق.
[3] الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 32.
[4] الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302 فيهما (عبد الملك
ابن عمرو. عمر خ) الفقيه: ج 2 ص 165. أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست