responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 326
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي ميراث الأزواج.

باب 33 : انه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. الحديث.
(28075) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجد وفي المهور وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد وغير ذلك.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله وفى ج 6 في 3 / 14
من عقد البيع وفى ب 15 من الوقوف. راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح.
ويأتي في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الأزواج.
الباب 33 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 27، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور.
[2] الفروع: ج 2 ص 273، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 3 و 4 / 11 من
ميراث الأزواج راجعهما ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة وفيه: زوجاهما حيين. راجع فقه الرضا: ص 71.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح و ب 28 من المهور ويأتي أن الطلاق بيد الزوج
في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الأزواج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست