responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 323
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 31 : ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم أو طلقتها صح الطلاق.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. أقول: حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه.


تقدم قوله: إياكم والمطلقات ثلاثا ونحوه في ب 29. راجع ب 31. ويأتي ما يدل عليه في ب
4 من ميراث الإخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس ويأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان. راجع
ب 14 هناك.
الباب 31 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 293.
[2] الفقيه: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم
بالمصاهرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست