responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 318
في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
[26] وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة.
[27] سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وإن الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال: " وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا.
[28] وعن يحيى بن زكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن موسى ابن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في


[26] قرب الإسناد ص 60
[27] مختصر البصائر: ص 95 فيه: (بعينها فقال: هي واحدة وهو أملك بها ثم أتاه آخر
فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس) راجع اسناد الحديث فإنه يخالف ما في الكتاب.
[28] مختصر البصائر: ص 97 فيه: (إذ دخل رجل من أصحابنا) وفيه: (ولا إلى الواحدة
فدخلني من جوابه لرجل ما غمني ولم أدر كيف ذلك فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فدخل علينا فقال)
وفيه (واحدة فنظر إلى متغيرا فقال: يا ابن) وفيه: ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى
الواحدة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست