responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 31
عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
[6] العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت إيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن " الآية أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.

باب 21 : أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة


[6] تفسير العياشي 1: ص 240.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله، راجع ب 38، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 13 من الطلاق، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف والنذر في ب 11 و 19
و 45 من الايمان و ب 17 من النذر.
الباب 21 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 2 ص 230 فيهما:
(نساء آل محمد) علل الشرائع: ص 174 فيه: (الحسين بن زرارة) وفيه: لا يتجاوز
بحكمها من مهور -


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست