responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 307

باب 26 : انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
[2] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور.
(28010) [3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار مثله.
[4] وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن


الباب 26 فيه: 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 104.
[2] الفروع: ج 2 ص 104 فيه: (والشهود) يب: ج 2 ص 267 فيه: ابن بكير.
[3] الفروع: ج 2 ص 104، الفقيه: ج 2 ص 165 يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 295
فيهما: (محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد) وفى الفقيه: محمد بن أبي حمزة
عن إسحاق. وفيه: يطلق امرأته.
[4] الفروع: ج 2 ص 104، فيه: (ان معي امرأة) يب: ج 2 ص 267. فيه: (معي خ
ان امرأة).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست